الشيخ محمد السند

20

بحوث في القواعد الفقهية

يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بالولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربع حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل ، فجاءت بغلام فعاش » « 1 » . وطريق هذه الرواية والتي قبلها عن الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري ، والسندي بن محمد هو أبان بن محمد البجلي وهو من أصحاب الهادي الثقة الجليل ، وروى هذه الرواية المفيد في الارشاد قائلًا : روى نقله الآثار من العامة والخاصة ثم ذكر الرواية ، الا أن فيها قول الرجل الشيخ الكبير : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير الوصول إليها بالاقتضاض . ومفاد هذه الرواية تحقق موضوع القاعدة بإراقة الماء على الفرج ، وهو موجب لقرب احتمال دخول الماء في رحم المرأة ، وامكان نشوء الحمل ، وان لم يكف هذا المقدار من الاحتمال في لزوم العدّة ، ما لم يصل إلى درجة العلم بدخول الماء . 3 ) رواية أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت اليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولم ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، ثم اتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال : فخرج جوابها يعني من صاحب الزمان ( ع ) : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط ان لا يطلب ولدها فسبحان من

--> ( 1 ) باب أحكام الأولاد ، باب 16 ح 1 .